الفصل الخامس — أحكام نهائية دخول الإتفاقية حيز التنفيذ
المادة 18
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثة اشهر على توقيع خمسة من الدول المشار اليها في الفقرتين (1(و)5) من المادة 8 على الاتفاقية دون تحفظ على التصديق أو بعد ايداع وثائق التصديق أو الانضمام.
2 - تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لأي طرف متعاقد بعد مضي ثلاثة اشهر من توقيع ذلك الطرف المعني على الاتفاقية بموجب أحكام المادة 8.
3 - يسري مفعول أي ملحق خاص او فصل من هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثة أشهر على قبوله من قبل خمسة من الأطراف المتعاقدة. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
4 - بالنسبة لأي طرف متعاقد يقبل بملحق خاص او فصل فيه بعد دخوله حيز التنفيذ وفقا للفقرة (3) من هذه المادة ، فان ذلك الملحق او الفصل سيكون نافذ المفعول بعد مضي ثلاثة أشهر من ابلاغ الطرف المعني قبوله له . وعموما فان أي ملحق خاص أو فصل لن يدخل حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف متعاقد قبل أن تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لذلك الطرف المعني.
المودع لديه الإتفاقية