المادة 15
1 - أن أي نص تعديلات توصي بها اللجنة الادارية وفقا للمادة 6 الفقرة 5 أ و أأ يجب ايصالها بواسطة الأمين العام للمجلس الى كافة الأطراف المتعاقدة والى اعضاء المجلس من غير الأطراف المتعاقدة.
2 - يبدأ العمل بأية تعديلات على صلب الاتفاقية بالنسبة لكافة الأطراف المتعاقدة بعد اثني عشر شهرا من ايداع وثيقة القبول بواسطة هذه الأطراف التي تحضر جلسة اللجنة الادارية التي طرح خلالها تلك / العدد 02 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م التعديلات، شريطة عدم الاعتراض من قبل أي من الأطراف المتعاقدة خلال فترة اثني عشر شهرا من تاريخ إيصال تلك التعديلات.
3 - ان اية تعديلات يوصى بها في الملحق العام او الملاحق الخاصة أو فصولها سوف تعتبر مقبولة بعد ستة شهور من تاريخ ابلاغ الأطراف المتعاقدة بها، ما لم :
أ) يكن هنالك اعتراض من طرف من الأطراف المتعاقدة، أو اعتراض من أي من الأطراف الملزمة بملحق خاص او فصل عندما يتعلق الأمر بأحد الملاحق الخاصة أو فصولها.
ب يبلغ أحد الأطراف المتعاقدة الأمين العام للمجلس بأنه ، وعلى الرغم من أن هذا الطرف المعني ينوي قبول التعديلات الموصى بها، الا ان الشروط اللازمة للقبول لم يتم تحقيقها بعد.
4 - اذا قام أحد الأطراف المتعاقدة بارسال اشعار الى الأمين العام للمجلس وفقا لما ورد في الفقرة
(3- ب) من هذه المادة ، فانه يجوز للطرف المعني ، طالما أنه لم يخطر الأمين العام بقبوله للتعديلات الموصى بها ، أن يقدم اعتراضه على تلك التعديلات خلال مدة ثمانية عشر شهرا تلي فترة انتهاء الستة أشهر المشار اليها في الفقرة (3) من هذه المادة .
5 - اذا تم تقديم الاعتراض على التعديل الموصى به وفقا لشروط الفقره (3- أ(أو)4) من هذه المادة عند ذلك يعتبر التعديل غير مقبول وليس له أي مفعول.
6 - اذا قام أي من الأطراف المتعاقدة بتقديم اشعار وفقا للفقرة (3 - ب) من هذه المادة، فإن التعديل يعتبر مقبولا حسب التاريخين التاليين أيهما أقرب :
أ (أ) تاريخ إبلاغ الأمين العام للمجلس من قبل الأطراف المتعاقدة التي أرسلت اشعارات بقبولها للتعديلات الموصى بها ، شريطة اعتبار أن ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء مدة الستة أشهر إذا كانت القبولات جميعها قد تم الابلاغ عنها قبل انتهاء فترة الستة أشهر المشار اليها في الفقره (3) من هذه المادة. 12 شوال عام 1421 ه 7 يناير سنة 2001 م الجريدة الرسمية ب تاريخ انتهاء مدة الثمانية عشر شهرا المشار اليها في الفقره (4) من هذه المادة.
7 - أية تعديلات مقبولة على الملحق العام او الملاحق الخاصة أو فصولها سوف تصبح سارية المفعول اما بعد ستة أشهر من تاريخ قبولها او في حالة تحديد مدة مختلفة في التعديلات الموصى بها، عند انتهاء تلك المدة بعد تاريخ قبول التعديلات.
8 - يقوم الأمين العام للمجلس ، وبأسرع ما يمكن ، باخطار الأطراف المتعاقدة لهذه الاتفاقية بأية اعتراضات على التعديلات الموصى بها وفقا للفقره (1-3)، واعلامهم ايضا بأية اشعارات يتم استلامها وفقا للفقره 3 - ب) من هذه المادة ، ومن ثم يقوم الأمين العام للمجلس بابلاغ الأطراف المتعاقدة فيما اذا كان الطرف او الأطراف التي أرسلت تلك الاشعارات تعترض على التعديلات الموصى بها او تقبلها.