مرسوم رئاسي رقم 2000-447
· ج.ر عدد 2 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-447 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط سنة 1973) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999. . . . . وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو 3
المادة 14
1- أي نزاع ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يجب ان تتم تسويته ما امكن عن طريق التفاوض المباشر بينهما .
2 - أي نزاع لا تتم تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة يجب احالته الى اللجنة الادارية التي بدورها ستنظر في النزاع وتقترح توصيات لتسويته.
3 - يجوز للأطراف المتعاقدة المتنازعة ان تقبل مسبقا بتوصيات اللجنة الادارية واعتبارها ملزمة لها.
تعديلات على الإتفاقية