المادة 13
1 - يطبق كل طرف متعاقد القواعد الواردة في الملحق العام وفي الملاحق الخاصة أو فصولها، والتي يكون الطرف المعني قد قبل بها، بحيث يكون التطبيق خلال ستة وثلاثين شهرا بعد دخول تلك الملاحق أو الفصول حيز التنفيذ بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد.
2 - يعمل كل طرف متعاقد على تنفيذ القواعد الانتقالية الواردة في الملحق العام خلال ستين شهرا من تاريخ سريان مفعول الملحق العام بالنسبة للطرف المعني..
3 - يطبق كل من الأطراف المتعاقدة الممارسات الموصى بها في الملاحق الخاصة أو فصولها والتي يكون الطرف المعني قد قبلها ، بحيث يكون التطبيق خلال 36 شهرا بعد البدء بتطبيق تلك الملاحق او الفصول بالنسبة للطرف المعني ما لم يقم ذلك الطرف بابداء أية تحفظات حول واحدة أو أكثر من تلك الممارسات الموصى بها.
4 - أ) اذا كانت المدة المنصوص عليها في الفقرات (1(أو)2) من هذه المادة غير كافية عمليا 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالنسبة لأي طرف متعاقد لتنفيذ احكام الملحق العام ، فانه يجوز للطرف المعني، قبل انتهاء المدة المذكورة في الفقرات (1(أو)2) اعلاه أن يطلب من اللجنة الادارية تمديده تلك المدة ، وعند طلب ذلك يجب على الطرف المعني ان يحدد الأحكام من الملحق العام التي تستلزم تمديد المدة والأسباب الموجبة لذلك.
ب يجوز للجنة الادارية ، وفي حالات استثنائية ان تقرر منح ذلك التمديد . كما أن أي قرار من اللجنة الادارية بهذا الصدد يجب ان يبين الظروف الاستثنائية التي توجب تمديد المدة، علما بأن التمديد يكون فقط لمدة لا تزيد على سنة واحدة وفي نهاية مدة التمديد ، يجب على الطرف المعني اعلام الأمين العام للمجلس بتطبيق الأحكام التي تم بشأنها منح التمديد.
تسوية الخلافات