المادة 12
1- تعتبر كافة الأطراف المتعاقدة ملتزمة بالملحق العام .
2- يجوز لطرف متعاقد أن يقبل واحدا أو أكثر من الملاحق الخاصة او بواحد أو أكثر من فصولها ، الطرف المتعاقد الذي يقبل بملحق خاص او فصل معين فيه يكون ملتزما بكافة القواعد التي يتضمنها ذلك الملحق أو الفصل. وأيضا فان أي طرف متعاقد يقبل بملحق خاص او فصل معين يعتبر ملتزما بكافة الممارسات الموصى بها المتضمنه في ذلك الملحق او الفصل ، ما لم يخطر الأمين العام للمجلس بأية تحفظات يقدمها بخصوص أي من الممارسات الموصى بها ، مع بيان الاختلافات بين الأحكام الواردة في تشريعاتها الوطنية وتلك الواردة في الممارسات الموصى بها. ويجوز لأي طرف متعاقد أن يسحب التحفظات التي قدمها كليا أو جزئيا في أي وقت من الأوقات من خلال أخطار الأمين العام للمجلس وتحديد التاريخ الذي سيجري فيه سحب تلك التحفظات.
3 - يقوم كل طرف متعاقد وملتزم بملحق من الملاحق الخاصة او الفصول بدراسة امكانية سحب التحفظات حول الممارسات الموصى بها والتي تم تقديمها وفقا للفقره (2) ومن ثم اعلام الأمين العام للمجلس بنتائج تلك الدراسة في نهاية مدة كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد مبينا الأحكام الواردة في تشريعها الوطني والتي تعتبر ، في رأي ذلك الطرف، مخالفة لسحب تلك التحفظات .
تنفيذ الأحكام