مرسوم رئاسي رقم 2000-447
· ج.ر عدد 2 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-447 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق، بتحفظ على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط سنة 1973) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999. . . . . وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو 3
المادة 11
لغايات تطبيق هذه الاتفاقية، تقوم الاتحادات الجمركية او الاقتصادية التي هي طرفا متعاقدا باعلام الأمين العام للمجلس عن الاقاليم التي تشكل هذا الاتحاد ، وبذلك فان هذه الاقاليم يجب أن تعتبر كإقليم واحد.
قبول الأحكام و التحفظات