المادة 10
1 - يجوز لأي طرف متعاقد ، عند التوقيع على هذه الاتفاقية دون تحفظ على التصديق او ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، أو في أي وقت بعد ذلك ، أن يصرح من خلال اخطار الأمين العام للمجلس بأن هذه 12 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 7 يناير سنة 2001 م الاتفاقية تسري على كافة أو جزء من الأراضي التي يكون ذلك الطرف مسؤولا عن علاقاتها الدولية ويصبح ذلك الاخطار نافذ المفعول بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلامه من قبل الأمين العام للمجلس، وعموما فان هذه الاتفاقية لا تطبق على الأراضي المذكورة في الاخطار قبل البدء بالعمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للطرف المتعاقد المعني.
2- أي طرف متعاقد قام بتقديم أخطار وفقا للفقره (1) من هذه المادة مبينا ان الاتفاقية تسري على أي أراضي مسؤولا عن علاقاتها الدولية ، يجوز له ان يخطر الأمين العام للمجلس، وفقا لاجراءات المادة 19 من هذه الاتفاقية، بأن الأراضي المعنية لم تعد تطبق هذه الاتفاقية.