مرسوم رئاسي رقم 2000-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-446 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995
المادة 9
إجراءات تسهيل الملاحة البحرية :
يتخذ الطرفان المتعاقدان في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات الضرورية لتسهيل وترقية النقل البحري بهدف تفادي التمديدات غير المجدية لآجال التوقف حتى يتسنى تيسير القيام بالإجراءات الجمركية والإسراع بها قدر الإمكان والإجراءات الأخرى التي يجب مراعاتها في الموانىء، وتيسير الاستفادة من المنشآت القائمة والخاصة بإزالة التلوث.