المادة 8
احترام تشريعات الطرف المتعاقد الآخر على إقليمه :
1 - تخضع سفن كلا الطرفين المتعاقدين وكذا طواقمهما وركابها وحمولاتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - للتشريع المعمول به من قبل هذا الأخير.
تخضع سفن المؤسسة أو المؤسسات البحرية التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، طوال تواجدهما في إقليم الطرف المتعاقد الثاني، للقوانين والأحكام 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م القانونية الأخرى للطرف المذكور - سواء فيما يتعلق بدخول السفن الموجهة للملاحة البحرية الدولية إلى إقليم هذا الطرف، أو الخروج منه أو فيما يتعلق باستغلال مثل هذه السفن وقيادتها،
2 - ينبغي على كل راكب أو عضو الطاقم أو مرسل بضائع أن يحترم القوانين وغيرها من الأحكام القانونية المعمول بها في إقليم كل طرف متعاقد فيما يتعلّق بدخول الركاب وأعضاء الطاقم وإقامتهم وخروجهم أو باستيراد البضائع أو تصديرها أو إيداعها، لا سيما الأحكام الخاصة بإجراءات النزول إلى اليابسة والهجرة والجمارك والضرائب والحجر الصحي.