المادة 7
الميادين الخارجية عن مجال تطبيق هذا الاتفاق :
لا تمس أحكام هذا الاتفاق الأحكام القانونية للطرفين المتعاقدين المعمول بها والمتعلقة بما يلي :
أ) الامتياز المتصل بالعلم الوطني في مجال الملاحة الساحلية وخدمات الإنقاذ والقطر والقيادة وكذا بالخدمات الأخرى الموجهة للشركات الوطنية البحرية أو غيرها) وللمواطنين، ولا نعني بالملاحة الساحلية الحالات التي تكون فيها سفينة أحد الطرفين المتعاقدين تنتقل بين موانيء الطرف المتعاقد الآخر لشحن أو تفريغ البضائع أو إركاب أو إنزال المسافرين القادمين من بلد ثالث أو المتوجهين إليه، ب الاستعمال الإلزامي لخدمات القيادة من طرف السفن الخاضعة له،
ج) السفن التي تضطلع بمهام الخدمات العمومية د نشاطات البحث البحري،
ه) امتياز القيام بخدمات طبوغرافية المياه في المياه الإقليمية الوطنية.