المادة 5
معاملة السفن بالموانيء، وفي المياه الإقليمية : 1 يضمن كلّ طرف متعاقد، وفقا لمبدا المعاملة بالمثل، بموانئه وفي مياهه الإقليمية وفي مياه أخرى تحت مسؤوليته، لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه المخصصة للملاحة البحرية الدولية لا سيما فيما يتعلق بالدخول إلى الموانيء والإقامة بها والخروج منها والاستفادة من المنشآت المرفئية لغرض نقل البضائع والركاب ومن كافة المصالح والمنشآت الموجودة بالميناء
2 - تطبق أيضا المعاملة بالمثل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بخصوص حق المؤسسات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين في ممارسة نشاطات الوكالة البحرية طبقا للقوانين المعمول بها لدى كلا الطرفين المتعاقدين.