مرسوم رئاسي رقم 2000-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-446 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995
المادة 4
عدم التفرقة بين الناقلين البحريين :
يمتنع الطرفان المتعاقدان عن كل عمل ذي طابع تمييزي في مجال النقل البحري الدولي من شأنه المساس بالمصالح البحرية للطرف المتعاقد الآخر أو عرقلة الاختيار الحر للناقل البحري بما يتناقض مع مبادىء المنافسة الحرة.