المادة 3
الالتزامات الدولية :
1 - لا يؤثر هذا الاتفاق على الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي أبرمها كل طرف متعاقد لا سيما اتفاقية 6 أبريل سنة 1974 المتعلقة بقانون سير المؤتمرات البحرية وخاصة التزامات جمهورية ألمانيا الاتحادية المترتبة عن عضويتها في المجموعات الأوروبية، 22-3 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
2 - تسوى الكيفيات العملية المنبثقة عن تطبيق الاتفاقية الخاصة بقانون سير المؤتمرات البحرية من قبل المؤسسات البحرية المشاركة في الملاحة البحرية الثنائية والتي هي عضو في المؤتمر البحري المعني -3 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة السفن والشروط الاجتماعية للبحارة وحماية البيئة البحرية.