المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م اتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية ألمالنيا الاتحادية، رغبة منهما في التنمية المنسجمة للعلاقات البحرية بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تلك العلاقات المبنية على المصلحة المتبادلة بين البلدين وعلى حرية تجارتهما الخارجية، ورغبة منهما أيضا في تدعيم التعاون الدولي في هذا الميدان في حدود الممكن اعترافا منهما بالرّغبة في أن يرافق التبادل الثنائي للبضائع تبادل فعّال للخدمات قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : التعاريف لغرض تنفيذ هذا الاتفاق :
1 - يقصد بعبارة السلطة البحرية المختصة) :
أ) في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير النقل والسلطات الخاضعة له،
ب) في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الوزير الاتحادي للنقل والسلطات الخاضعة له.
2 - يقصد بعبارة (سفينة طرف متعاقد كل سفينة تحمل علم هذا الطرف المتعاقد وفقا لأحكامه القانونية ومدونة في سجل طبقا لقوانينه.
تستبعد من هذا التعريف، السفن الحربية وبواخر الصيد ولتطبيق المواد 2 ، 5، 8، 9، 10، 12، 13، 14 و 15 تعني كذلك عبارة (سفينة طرف متعاقد كلّ سفينة تحمل علم بلد ثالث تستثمرها مؤسسة بحرية تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين. 3 21 يقصد بعبارة (المؤسسة البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين كل مؤسسة نقل تستثمر السفن يوجد مقرها الاجتماعي بإقليم هذا الطرف المتعاقد، ومعترف بها بصفتها مؤسسة بحرية من قبل هذا الطرف المتعاقد وذلك طبقا لأحكامه القانونية
4 - يقصد بعبارة (عضو طاقم السفينة الربان وكل شخص مكلف بمهام أو خدمات على متن السفينة طيلة مدة السفر، وتكون أسماؤهم مسجلة في قائمة طاقم السفينة.
المادة 2 : حرية حركة الملاحة :
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على ترقية تنمية حركة الملاحة البحرية بين البلدين ويمتنعان عن أي إجراء من شأنه أن يمس بحرية حركة الملاحة البحرية الدولية، وكذا مشاركة الشركات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين، بدون قيد، في نقل البضائع المتبادلة في إطار تجارتهما الخارجية الثنائية وفي حركة الملاحة البحرية بين كلا البلدين والبلدان الأخرى
2 - يحق لسفن كل طرف متعاقد الملاحة بين موانيء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل المسافرين والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان أخرى،
3 - يمكن المؤسسات البحرية التابعة لبلدان أخرى وكذا السفن التي تحمل علم بلد آخر المشاركة بدون قيد في نقل البضائع المتبادلة في إطار التجارة الخارجية الثنائية للبلدين المتعاقدين. تستفيد السفن المستأجرة من قبل المؤسسات البحرية التابعة للطرفين المتعاقدين من نفس الامتيازات التي تتمتع بها السفن التي تحمل علم أحد الطرفين المتعاقدين.