المادة 17
مدة صلاحية الاتفاق ونقضه :
1 - يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة،
2 - يمكن نقض هذا الاتفاق بناء على إخطار يقدمه أحد الطرفين المتعاقدين شريطة أن يتم ذلك بإشعار مسبق مدته ستة أشهر.
حرر ببون في 24 أبريل سنة 1995.
في نسختين أصليتين باللغة الألمانية والعربية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية ألمانيا الاتحادية الديمقراطية الشعبية هانس يوخن هان ساسي عزيزة كاتب الدولة لدى وزير التجارة وزارة النقل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الشؤون الخارجية الجزائر، في 8 أبريل سنة 1999 صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على تطابق النصوص باللغات العربية والألمانية والفرنسية، للاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية"، الموقع في بون يوم 24 أبريل سنة 1995، يشرفني أن أقترح عليكم، فيما يلي، التصويبات الخاصة بالنصين العربي والفرنسي للاتفاق :
أ - أ - في النص باللغة العربية :
1- ديباجة :
أ) الفقرة الأولى :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر : "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، في الأول، ب الفقرة 2 :
- تعاد صياغتها كما يلي :
اعترافا منهما بأن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يكون مرفوقا بتبادل فعال للخدمات".
2- المادة الأولى :
أ) البند 2 الفقرة الأولى :
- تستبدل :
"مدونة" في السطر الثاني، ب "مسجلة".
ب البند 4 :
- تحذف :
"السفينة"، في السطر الأول. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
3- المادة 2 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
"البلدين"، في بداية السطر الثاني، ب "بلديهما".
كلا البلدين، في السطر الأخير، ب "كل من بلديهما".
ب البند 2 :
تستبدل :
"بنقل"، في السطر الثاني، ب "نقل".
بينهما وبين بلدان أخرى، في السطر الأخير ب "بين كل منهما وبلدان أخرى".
تحذف :
"بلدي"، في السطر الثاني.
4- المادة 3 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
الواردة في"، في السطر الأول، ب "المترتبة عن".
بقانون سير"، في نهاية السطر الثاني وفي مجمل الاتفاق، ب "بمدونة سلوك".
تضاف :
"الأخرى" بعد "الدولية"، في السطر الأول.
5- المادة 5 :
أ (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن النظام في الموانىء وفي المياه الإقليمية".
ب البند الأول :
- تستبدل :
المصالح"، في السطر ما قبل الأخير، ب"الخدمات".
- تضاف :
" الأخرى" بعد "المنشآت"، في السطر الأخير. 8 شوال عام 1421 ه العدد الأول 3 يناير سنة 2001 م تستبدل :
"بالميناء"، في نهاية البند، ب "بها".
6- المادة 6 :
أ) الفقرة الأولى :
- تستبدل :
في كلا البلدين، في السطر الثاني، ب "في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين" "الأموال"، في نهاية السطر الثاني ب "المبالغ".
7- المادة 7 :
أأ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن الميادين المستثناة من مجال تطبيق هذا الاتفاق".
ب الفقرة الأولى :
تستبدل :
للطرفين المتعاقدين، في السطر الأول، ب "لكل من الطرفين المتعاقدين".
ج) البند "أ" :
- تستبدل :
"المواجهة"، في نهاية السطر الثاني ب "المخصصة".
د) البند "ه" :
تستبدل :
طبوغرافية "المياه" ب "الهيدروغرافيا".
8- المادة 8 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
طواقمهما"، في السطر الأول، ب "طواقمها".
"لكلا"، في السطر الثالث، ب "لكل من".
تواجدهما"، في السطر الرابع، ب "تواجدها". 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
9- المادة 9 :
أ) تعاد صياغة نص المادة في مجمله كما يلي :
يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وترقية النقل البحري، وتفادي التمديدات غير النافعة لآجال التوقف، وتبسيط القيام بالإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المرعية في الموانيء والإسراع فيها بقدر الإمكان، وتسهيل استعمال المنشآت القائمة الخاصة بإزالة التلوث".
10 - المادة 10 :
أأ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن الاعتراف المتبادل بشهادات السعة وبالوثائق الأخرى المتعلقة بالسفن".
ب البند الأول :
تستبدل :
عملا"، في السطر الثالث، ب "طبقا".
"السفن"، في السطر الأخير، ب "السفينة".
ج) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
تعفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق للسعة معدة بالشكل المطلوب من أي قياس جديد للسعة في موانيء الطرف المتعاقد الآخر. وتشكّل هذه الوثائق أساسا لحساب الحقوق المينائية".
11 - المادة 11 :
أ) البند الأول :
تحذف :
"الخاصة بالأعضاء"، في السطر الأول.
ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
تتمثل وثائق السفر بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جواز سفر أو ملزمة الملاحة البحرية، وبالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في جواز السفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ)".
12 - المادة 12 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
لأي عضو"، في السطر الأول، ب "لكل عضو".
ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
يرخص لكل عضو من أعضاء الطاقم الحامل لإحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحاصل على تأشيرة" بمفهوم التشريع الجزائري أو رخصة إقامة صادرة قبل الدخول (تأشيرة) بمفهوم التشريع الألماني، بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى قصد العودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر تقبله السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تسلّم التأشيرة أو رخصة الإقامة المذكورتان في أقرب الآجال".
13 - المادة 13 :
أ) تعاد صياغة نص البند الأول في مجمله كما يلي :
في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى غرق أو خسارة أو جنوح أو حالة خطر بأية طريقة أخرى، في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر، فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان ولأعضاء الطاقم وللركاب وكذا للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الحاملة لعلمها. وتقوم السلطات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالتحقيق في الحوادث المشار إليها أعلاه إذا كانت هناك مصلحة عامة، وفي كافة الحالات إذا أدّى مثل هذا الحادث إلى غرق السفينة أو التخلّي عنها أو إلى وفاة أحد . الأشخاص. تقوم هذه السلطات في أقرب الآجال بتبليغ نتائج التحقيق لسلطات الطرف المتعاقد الآخر".
ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
في حالة وقوع حادث أو خسارة لإحدى السفن، يتنازل الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع حقوق الجمارك عند الدخول والرسوم وكل الحقوق الأخرى 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على حمولتها وأجهزة قيادتها وكذا على المواد والمؤن والتجهيزات الملحقة بها الموجودة على متنها، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر".
14 - المادة 14 :
أ) البند 2 :
تستبدل :
"المؤتمر"، في السطر الخامس، ب "المؤتمرات".
ب البند 3 :
تستبدل :
"عن"، في السطر الأخير، ب "من".
2- في النص باللغة الفرنسية :
1 - المادة 12 :
أ) البند 2 :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر législation la de sens au - visa… algérienne ، السطرين الثالث والرابع، في الأول، قبل sens au visa (l'entrée avant délivvré séjour de permi السطرين الثاني والثالث " allemande législation la de .
سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد لي موافقة حكومتكم على ما سبق، واقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك ردّ سعادتكم عليها، كتسوية بين حكومتينا حول نصوص الاتفاق باللغات العربية والألمانية والفرنسية التي لها نفس الحجية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول اتفاق 24 أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير.
الأمين العام عمار بن جامع صاحب السعادة السيد / ستيفن رودولف سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية الجزائر، في 8 أبريل سنة 1999 السيد الأمين العام، بموجب الرسالة المؤرخة في 8 أبريل 1999، قد تفضلتم بإحاطتي علما بما يلي :
صاحب السعادة، بالإشارة إلى محادثاتنا السابقة، وحرصا على تطابق النصوص باللغات العربية والألمانية والفرنسية، للاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية"، الموقع في بون يوم 24 أبريل سنة 1995، يشرفني أن أقترح عليكم، فيما يلي، التصويبات الخاصة بالنصين العربي والفرنسي للاتفاق :
1 - في النص باللغة العربية :
1 - ديباجة :
أ) الفقرة الأولى :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر :
"الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"، في الأول، ب الفقرة 2 :
تعاد صياغتها كما يلي :
اعترافا منهما بأن التبادل الثنائي للبضائع يجب أن يكون مرفوقا بتبادل فعال للخدمات".
2 - المادة الأولى :
أ) البند 2، الفقرة الأولى :
تستبدل :
"مدونة" في السطر الثاني، ب" "مسجلة".
ب البند 4 :
- تحذف :
"السفينة"، في السطر الأول. 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م
3 - المادة 2 :
أ) البند الأول :
- تستبدل :
البلدين"، في بداية السطر الثاني، ب "بلديهما".
كلا البلدين، في السطر الأخير، ب "كل من بلديهما".
ب البند 2 :
- تستبدل :
"بنقل"، في السطر الثاني، ب "نقل".
بينهما وبين بلدان أخرى، في السطر الأخير ب بين كل منهما وبلدان أخرى".
- تحذف :
"بلدي"، في السطر الثاني.
4 - المادة 3 :
أ) البند الأول :
- تستبدل :
الواردة في"، في السطر الأول، ب "المترتبة عن".
بقانون سير"، في نهاية السطر الثاني وفي مجمل الاتفاق، ب "بمدونة سلوك".
- تضاف :
"الأخرى" بعد "الدولية"، في السطر الأول.
5 - المادة 5 :
أأ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن النظام في الموانىء وفي المياه الإقليمية".
ب البند الأول :
- تستبدل :
المصالح، في السطر ما قبل الأخير، ب"الخدمات".
- تضاف :
الأخرى" بعد "المنشآت"، في السطر الأخير.
- تستبدل :
"بالميناء"، في نهاية البند، ب "بها".
6 - المادة 6 :
أ) الفقرة الأولى :
- تستبدل :
في كلا البلدين، في السطر الثاني، ب "في اقليم كل من الطرفين المتعاقدين" "الأموال"، في نهاية السطر الثاني، ب "المبالغ".
7 - المادة 7 :
أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
" عن الميادين المستثناة من مجال تطبيق هذا الاتفاق".
ب الفقرة الأولى :
- تستبدل :
للطرفين المتعاقدين، في السطر الأول، ب "لكل من الطرفين المتعاقدين".
ج) البند "أ" :
- تستبدل :
"المواجهة"، في نهاية السطر الثاني ب "المخصصة".
د) البند "ه" :
- تستبدل :
طبوغرافية "المياه" ب "الهيدروغرافيا".
8 - المادة 8 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
طواقمهما"، في السطر الأول، ب "طواقمها".
"لكلا"، في السطر الثالث، ب "لكل من".
تواجدهما"، في السطر الرابع، ب "تواجدها". 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
9 - المادة 9 :
أ) تعاد صياغة نص المادة في مجمله كما يلي :
يتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار قوانينهما وأنظمتهما المينائية، كل الإجراءات اللازمة لتسهيل وترقية النقل البحري، وتفادي التمديدات غير النافعة لآجال التوقف، وتبسيط القيام بالإجراءات الجمركية والإجراءات الأخرى المرعية في الموانىء والإسراع فيها بقدر الإمكان، وتسهيل استعمال المنشآت القائمة الخاصة بإزالة التلوث".
10 - المادة 10 :
أ (أ) تعاد صياغة العنوان كما يلي :
عن الاعتراف المتبادل بشهادات السعة وبالوثائق الأخرى المتعلقة بالسفن.
ب البند الأول :
تستبدل :
"عملا"، في السطر الثالث، ب "طبقا".
"السفن"، في السطر الأخير، ب "السفينة".
ج) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
تعفى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق للسعة معدة بالشكل المطلوب، من أي قياس جديد للسعة في موانىء الطرف المتعاقد الآخر. وتشكّل هذه الوثائق أساسا لحساب الحقوق المينائية".
11 - المادة 11 :
أ) البند الأول :
تحذف :
"الخاصة بالأعضاء"، في السطر الأول.
ب تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
"تتمثل وثائق السفر بالنّسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جواز سفر أو ملزمة الملاحة البحرية، وبالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، في جواز السفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ)".
العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م
12 - المادة 12 :
أ) البند الأول :
تستبدل :
لأي عضو"، في السطر الأول، ب "لكل عضو ".
ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
يرخص لكل عضو من أعضاء الطاقم الحامل لإحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحاصل على تأشيرة" بمفهوم التشريع الجزائري أو رخصة إقامة صادرة قبل الدخول (تأشيرة) بمفهوم التشريع الألماني، بعبور إقليم الطرف المتعاقد الآخر للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى قصد العودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر تقبله السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر. تسلّم التأشيرة أو رخصة الإقامة المذكورتان في أقرب الآجال".
13 - المادة 13 :
أ) تعاد صياغة نص البند الأول في مجمله كما يلي :
في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى غرق أو خسارة أو جنوح أو حالة خطر بأية طريقة أخرى في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الآخر ، فإنّ السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان والأعضاء الطاقم وللركاب وكذا للسفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تقدمها للسفن الحاملة لعلمها. وتقوم السلطات المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بالتحقيق في الحوادث المشار إليها أعلاه إذا كانت هناك مصلحة عامة، وفي كافة الحالات إذا أدى مثل هذا الحادث إلى غرق السفينة أو التخلي عنها أو إلى وفاة أحد الأشخاص. تقوم هذه السلطات في أقرب الآجال بتبليغ نتائج التحقيق لسلطات الطرف المتعاقد الآخر".
ب) تعاد صياغة نص البند 2 في مجمله كما يلي :
في حالة وقوع حادث أو خسارة لإحدى السفن، يتنازل الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع حقوق الجمارك عند الدخول والرسوم وكل الحقوق الأخرى على حمولتها وأجهزة قيادتها وكذا على المواد والمؤن 8 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م والتجهيزات الملحقة بها الموجودة على متنها، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك على إقليم الطرف المتعاقد الآخر".
14 - المادة 14 :
أ) البند 2 :
تستبدل :
"المؤتمر"، في السطر الخامس، ب "المؤتمرات".
ب البند 3 :
تستبدل :
"عن"، في السطر الأخير، ب "من".
2- في النص باللغة الفرنسية :
1 - المادة 12 :
أ) البند 2 :
يصحح التناوب في النص الذي يعود إلى الطرف الجزائري، بحيث تذكر législation la de sens au - visa… algérienne السطرين الثالث والرابع، في الأول، قبل sens au visa (l'entrée avant délivvré séjour de permi السطرين الثاني والثالث " allemande législation la de سأكون ممتنا لكم إذا ما تفضلتم بتأكيد لي موافقة حكومتكم على ما سبق، واقترح عليكم اعتبار هذه المذكرة وكذلك رد سعادتكم عليها، كتسوية بين حكومتينا حول نصوص الاتفاق باللغات العربية والألمانية والفرنسية التي لها نفس الحجية. وستكون لهذه التسوية حجية ابتداء من تاريخ دخول اتفاق 24 أبريل سنة 1995 المذكور أعلاه حيز التنفيذ.
تفضلوا، سعادة السفير، بقبول أسمى عبارات التقدير".
أتشرف بأن أؤكد لكم موافقة حكومة جمهورية ألمانيا الإتحادية على الأحكام السابقة.
تفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى عبارات التقدير.
السفير / ستيفن رودولف السيد عمار بن جامع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجزائر قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل