مرسوم رئاسي رقم 2000-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-446 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995
المادة 16
دخول الاتفاق حيز التنفيذ :
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي يتبادل فيه الطرفان المتعاقدان، تبليغ استيفاء الشروط القانونية الوطنية اللازمة لهذا الغرض ، ويعتبر تاريخ استلام آخر تبليغ تاريخ بداية سريان مفعول الاتفاق.