مرسوم رئاسي رقم 2000-446
· ج.ر عدد 1 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 2000-446 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق حول العلاقات البحرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموقع ببون في 24 أبريل سنة 1995
المادة 15
التعاون التقني : 8 شوال عام 1421 ه الجريدة الرسمية 3 يناير سنة 2001 م يشجع الطرفان المتعاقدان مجهزي السفن وهيئات البلدين البحرية على بحث وتنمية كل شكل من أشكال التعاون لا سيما في الميادين التالية :
التكوين البحري،
- صناعة السفن وإصلاحها،
- بناء الموانيء واستغلالها
- استغلال السفن وتطوير الأساطيل التجارية
- استئجار السفن.