المادة 13
الحوادث البحرية :
1 - في حالة تعرض سفينة أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسارة أو جنوح أو غرق أو حادث بأي طريقة كان خطيرا في المياه الإقليمية أو الداخلية للطرف المتعاقد الثاني فإن السلطات المختصة لهذا الطرف تقدم للربان وأعضاء الطاقم والركاب والسفينة وحمولتها نفس الإسعاف والحماية التي تقدمها للسفن التي تحمل علمها، وتقوم السلطات التي يعينها كل طرف متعاقد بالتحقيق في الحوادث المذكورة أعلاه، بدافع الصالح العام وفي جميع الحالات إذا وقع بسبب هذا الحادث غرق السفينة، أو التخلي عنها أو هلاك أحد الأشخاص، فإن نتائج التحقيق تبلغ - وفي أقرب الآجال – إلى السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر، العدد الأول 8 شوال عام 1421 3 يناير سنة 2001 م
2 - وفي حالة وقوع حادث أو خسارة بحرية لسفينة يمتنع الطرفان المتعاقدان عن اقتطاع أي رسم جمركي عند الدخول أو رسوم أو حقوق أخرى على الحمولة والعتاد والمواد والمؤونة الموجودة على متن هذه السفينة المنكوبة، شريطة ألا تستعمل أو تستهلك بإقليم الطرف المتعاقد الثاني،
3 - إن أحكام الفقرة 2 من هذه المادة لا تستبعد تطبيق القوانين والأحكام القانونية الأخرى لكل طرف متعاقد والمتعلقة بالتخزين المؤقت للبضائع.