المادة 12
1 : دخول أعضاء الطاقم وإقامتهم وعبورهم :
1 - يمنح كل طرف متعاقد أي عضو من أعضاء طاقم سفن الطرف المتعاقد الثاني، الحاملين لإحدى وثائق السفر المنصوص عليها في المادة 11 من هذا الاتفاق - حق النزول إلى اليابسة، "دون" تأشيرة بمفهوم القوانين الجزائرية أو رخصة الإقامة المسلمة قبل الدخول أو (فيزا) بمفهوم القوانين الألمانية، مدة توقف السفينة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر والإقامة في إقليم البلدية التي يوجد فيها الميناء، ويجرى هذا النزول والإقامة وفقا للقوانين وغيرها من الأحكام ذات الصلة النافذة في بلد الإقامة.
ويشترط في هذه الحالة :
رخصة المرور في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة النزول إلى اليابسة - في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
2 - يرخص لأي عضو من أعضاء الطاقم الحامل لوثائق السفر المشار إليها في المادة 11 والحائز تأشيرة - بمفهوم القوانين الجزائرية ورخصة الإقامة المسلمة قبل الدخول (فيزا) بمفهوم القوانين الألمانية بعبور تراب الطرف المتعاقد الثاني للالتحاق بسفينته أو بسفينة أخرى 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / للعودة إلى بلده الأصلي أو لسبب آخر مقبول تعترف به السلطات المختصة للطرف المتعاقد الثاني.
مسلم رخصة الإقامة المذكورة – أو "الفيزا" في أقرب الآجال.
3 - تمنح السلطات المعنية لكلا الطرفين المتعاقدين كل عضو طاقم يوجد بالمستشفى على تراب الطرف الآخر، الرخصة اللازمة للسماح لهذا العضو بالإقامة في هذا البلد طيلة المدة المطلوبة للعلاج الطبي،
4 - يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحق رفض الدخول إلى ترابهما لكل شخص غير مرغوب فيه حتى ولو كانت بحوزته إحدى وثائق السفر المشار إليها في المادة 11،
5 - يسمح لأعوان البعثات الدبلوماسية، والمراكز القنصلية لأحد الطرفين المتعاقدين وكذا الربان وأعضاء طاقم السفينة التابعين لنفس الطرف بالاتصال ببعضهم البعض والالتقاء فيما بينهم مع مراعاة القوانين وغيرها من الأحكام ذات الصلة المعمول بها في بلد الإقامة،
6 - باستثناء ما تقدّم، فإن الأحكام القانونية التي تضبط دخول الأجانب وإقامتهم، وخروجهم لدى كل طرف متعاقد لا تتغير.