المادة 11
وثائق السفر الخاصة بأعضاء الطاقم :
1 - يعترف كل طرف متعاقد بوثائق السفر الخاصة بالأعضاء التي تسلّمها سلطات الطرف المتعاقد الثاني المختصة، ويمنح حاملي هذه الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من هذا الاتفاق،
2 - تتمثل وثائق السفر بالنّسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جواز سفر أو دفتر الملاحة البحرية وتتمثل وثائق السفر بالنسبة لجمهورية ألمانيا الاتحادية في جواز سفر (رايزيباس) أو الدفتر المهني البحري (زيفارتسبوخ).