المادة 10
الاعتراف المتبادل بشهادات الحمولة وغيرها من الوثائق المتعلقة بالسفن : 1 يعترف أيضا الطرف المتعاقد الثاني بالوثائق المتعلقة بإحدى السفن التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين المسلمة والمعترف بها من قبل هذا الطرف المتعاقد، عملا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة والموجودة على متن هذه السفن
2 - تعفى سفن أحد الطرفين المتعاقدين المزودة بوثائق الحمولة المعدة طبقا للقانون، من أي سعة جديدة في موانىء الطرف المتعاقد الثاني وتستعمل هذه الوثائق كقاعدة لتقدير الرسوم المينائية.