مرسوم رئاسي رقم 2000-443
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-443 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني