مرسوم رئاسي رقم 2000-443
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-443 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".