الباب الرابع — تدخلات الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير
المادة 4
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المقررة
3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- تقييم وتقدير الاحتياجات الناتجة عن مخططات الأعمال لبرامج المشروع المتصلة بذلك،
- إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع
4 - السهر على إعداد تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر وسنوية عن النشاطات والعمليات المتعلقة بالمشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والسلطات المعنية
5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها،
6 - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتصلة بذلك،
7 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.
ائرية / العدد 82 .1.1