الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول 31 ديسمبر سنة 2000 م والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية
2 - التحقق خلال إعداد طلبات سحب مبالغ من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
3 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق السعودي للتنمية
4 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
5 - التكفل بكل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل واجباته التي تعهد بها لإنجاز المشروع،
6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيد المشروع،
7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها
8 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية وهي :
تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر وسنوي يتضمن تقييما عن تنفيذ اتفاق القرض تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر يخص العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض، 9 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما. . 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م