الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
2 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض به .
3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض وذلك قصد ضمان :
- تسيير ورقابة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية تسيير استعمال القروض.