مرسوم رئاسي رقم 2000-442
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب
المادة 2
يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، ومديريات الري بالولايات المعنية بالمشروع، كل فيما يخصها ، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.