الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات المذكورة أدناه.
العدد 82 5. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م يتكون هذا المشروع من أربعة أجزاء : 1 تزويد مدينة وهران بالماء الصالح للشرب :
ويشمل هذا القسم العناصر الآتية :
أ) إنجاز محطة للضخ تقع على بعد حوالي 800 م من سد حمام بوغرارة، ب إنجاز خزان للمياه في منطقة الشريعة تبلغ سعته 1.000م 3
ج) إنجاز خزان وسيط للمياه تبلغ سعته م 31.000 د توفير ومد خطوط أنابيب مجموع أطوالها حوالي 62 كم،
ه) إنجاز ستة معابر للأنابيب على الأودية والطرق الوطنية و التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية اللازمة للمشروع،
ز) منشآت التحكم والاتصال عن بعد. 2 تزويد مدينة مغنية بالماء الصالح للشرب :
ويشمل هذا القسم العناصر الآتية :
أ) إنجاز محطة للضخ تقع على بعد حوالي 400 م من سد حمام بوغرارة ب إنجاز محطة لمعالجة المياه تبلغ طاقتها 550 لث
ج) إنجاز محطة للضخ، د بناء أربعة خزانات مياه بسعة 5.000 م3 لكل منها،
ه) توفير ومد خطوط أنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي 13كم، و التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية اللازمة للمشروع،
ز) منشآت التحكم والاتصال عن بعد.
شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م 3 4 إعداد الدراسات. 4 الإشراف على الأشغال.