الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - تنفيد عمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة،
2 - تصميم وإعداد الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وقيام المتدخل والآمر بالصرف والمسيّر بتنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق إنجازها،
3 - قيام الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير بتحرير حصيلة مادية ومالية.
4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية ولا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع قانوني قد يطرأ،
5 - إعداد برامج التفتيش والرقابة وصياغة تقرير سنوي حول تنفيذها حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
زائرية / العدد 82 5 شوال عام 1421 ه 10
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والمتعلقة بالميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع.