مرسوم رئاسي رقم 2000-441
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 6
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م