مرسوم رئاسي رقم 2000-441
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 6
المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 ، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
يحول مقر القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون. وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز الولايات اللندرز) الآتية :
بايرن بادن فورتمبرغ، صارلاند راينلاند بفالتز، هيسن، تورينغن، نوردراين فاستفالن، نيدر زاخسن، بريمن.