مرسوم رئاسي رقم 2000-439
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 4 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل المرسوم يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة