مرسوم رئاسي رقم 2000-438
· ج.ر عدد 82 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-438 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة