مرسوم رئاسي رقم 2000-435
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32
المادة 9
تدوين المداولات
1- يتم عرض نتائج مداولات كل لجنة قطاعية وكذا المسائل الهامة على اللجنة في الجلسة العلنية لأغراض التقييم والتدوين
2- تدوّن مداولات كل دورة في محضر يعرض على اللجنة للتصديق عليه
3- يمكن إصدار بيان مشترك في كل دورة عن محادثات رئيسي اللجنة. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /