مرسوم رئاسي رقم 2000-435
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32
المادة 6
اجتماعات اللجنة تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب في الجزائر وفي جنوب إفريقيا، وفي دورة غير عادية بطلب من أحد الطرفين في أي وقت وكلما دعت الحاجة لذلك.