مرسوم رئاسي رقم 2000-435
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32
المادة 5
اللجان الفرعية / فرق العمل
1- يمكن كل لجنة قطاعية إنشاء لجان فرعية مختصة أو فرق عمل لضمان التنفيذ السليم والملائم لقرارات وتوصيات اللجنة الموافق عليها سويا،
2- تقدم اللجان الفرعية المختصة أو فرق العمل تقارير عن مداولاتها إلى اللجنة عبر لجانها القطاعية -3- يمكن الطرفين إبرام اتفاقات قطاعية خاصة في إطار اختصاص اللجان القطاعية التي يمكن أن تلحق بهذا الاتفاق.