مرسوم رئاسي رقم 2000-435
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32
المادة 4
اللجان القطاعية -1- يمكن الطرفين إنشاء لجان قطاعية كلما استدعت الضرورة ذلك،
2- يمكن دعوة ممثلي القطاعين العام والخاص للمشاركة في اجتماعات اللجان القطاعية أو أجهزة أخرى تنشئها هذه اللجان
3- تقوم اللجان القطاعية بإعداد نظامها الداخلي،
4- تجتمع اللجان القطاعية عند الحاجة.