مرسوم رئاسي رقم 2000-435
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32
المادة 3
تكوين وهيكل اللجنة -1- يترأس اللجنة بصفة مشتركة كل من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا
2- تتكوّن اللجنة من سامي ممثلي حكومتي الطرفين على مستوى مختلف قطاعات التعاون المتفق عليها من أجل تجسيد أهدافها، -3- تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي.