المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة العدد 81 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م.
اتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الديباجة إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا (المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين" وفي المفرد بالطرف").
- وعيا منهما بالروابط القائمة بين البلدين وبضرورة ترقية الأمن والتعاون من أجل دعم التنمية المستديمة في بلديهما وفي القارة الإفريقية عموما، رغبة منهما في تعزيز التفاهم والصداقة والتضامن بين شعبيهما ودعم رفاهيتهما،
- رغبة منهما في تكثيف التعاون وتعزيزه في مختلف القطاعات العمومية للبلدين، التزاما منهما بالمبادىء العالمية للمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون ينشيء الطرفان لجنة ثنائية سامية جزائرية - جنوب إفريقية للتعاون، يشار إليها فيما يأتي باللجنة".
المادة 2 هدف اللجنة إن هدف اللجنة هو البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بترقية التعاون وتعزيزه بين مختلف القطاعات الحكومية وتنسيق المبادرات بهذا ، الخصوص، إضافة إلى تسهيل الاتصالات بين مختلف القطاعات الخاصة والعمومية للطرفين. 4 شوال عام 1421 الجريدة الرسمية 30 ديسمبر سنة 2000 م