المادة 15
إنهاء الاتفاق
1- يمكن أحد الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، في أي وقت، بعد إشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، عن نيته في إنهاء العمل به وذلك ستة أشهر من قبل،
2- عند إنهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه وكذا أحكام أي بروتوكول إضافي أو ملاحق أو عقود أو اتفاقات مبرمة سارية المفعول على الالتزامات القائمة والمشاريع المتعهد بشأنها أو التي شرع في إنجازها في هذا الإطار. كما يستمر في تنفيذ هذه الالتزامات والمشاريع كما لو كان هذا الاتفاق ساري المفعول.