مرسوم رئاسي رقم 2000-435
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-435 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 24 ديسمبر سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول إنشاء اللجنة الثنائية السامية للتعاون الموقع في الجزائر يوم 22 سبتمبر سنة 2000. 32
المادة 10
الأمانة
1- يقوم الطرفان بتكليف وزارتي الشؤون الخارجية لبلديهما بإعداد الترتيبات المادية والإدارية للجلسات العلنية للجنة. كما يقومان كذلك بدور الأمانة العامة للجنة في هذا الصدد،
2- يتفق الطرفان كذلك على إعطاء كل لجنة قطاعية الإمكانية لإنشاء أمانتها الفرعية التي يوكل إليها تنسيق المسائل ذات الصلة بالقطاع الداخلة في حدود اختصاصها. وتقوم كل أمانة قطاعية بإبلاغ الأمانة العامة عن أنشطتها كتابيا.