المادة 8
حقوق الدول الأعضاء والتزاماتها
1 - للدول الأعضاء الحق، بمقتضى هذه الاتفاقية، فيما يلي :
(أ) الحصول عند الطلب على ما يهمها من المعلومات المتاحة لدى المنظمة بشأن المسائل المتعلقة بأهداف المنظمة ووظائفها، بما في ذلك الخطوط التوجيهية الخاصة بالحصول على المساعدات الفنية، والتعاون في دراسة المشكلات التي تواجهها،
(ب) تحديد الهيئة القطرية المناسبة التي تناط بها مهمة الاتصال فيما بين الحكومة والمنظمة
(ج) الحصول، بدون مقابل على المطبوعات وغير ذلك من المعلومات التي توزعها المنظمة. 2 وعلاوة على الالتزامات المنصوص عليها في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، تتحمل الدول الأعضاء الالتزامات التالية :
(أ) أن تتعاون في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنشاطات الفنية للمنظمة
(ب) أن تزود المنظمة في أسرع وقت ممكن، بالمعلومات التي تطلبها بصورة معقولة، على ألا يتعارض ذلك مع القوانين واللوائح الخاصة بالدولة العضو
(ج) أن تمنح المنظمة والدول الأعضاء فيها التسهيلات التي قد تكون لازمة لنجاح أعمال المنظمة، على أن يكون ذلك في حدود ما يمكن أن يقدم بمقتضى الإجراءات الدستورية المعمول بها في الدول المعنية،
(د) أن تتعاون، بصفة عامة، في تحقيق أهداف ووظائف المنظمة.