مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 7
اللجان القطرية لوقاية النباتات
1- تنشيء كل دولة تصبح عضوا في المنظمة لجنة لوقاية النباتات تكون مسؤولة عن تنسيق أنشطة وقاية النباتات.
2- تتألف لجنة وقاية النباتات على وجه الخصوص، من ممثلين عن :
(1) خدمات وقاية النباتات القطرية
(2) مؤسسات البحوث القطرية المعنية بوقاية النباتات
(3) المؤسسات الأكاديمية القطرية المعنية بوقاية النباتات.