مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 6
العضوية الدول الأعضاء في المنظمة هي :
أ - الدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول بهذه الاتفاقية والتي تصدق عليها أو تنضم إليها طبقا للمادة 19-أ،
ب - الدول التي لم ترد أسماؤها في الملحق الأول والتي تقبل أعضاء في المنظمة طبقا للمادة 19-5،