مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 5
المقر يكون مقر المنظمة في الرباط المملكة المغربية، غير أنه في حالة عدم إيداع المغرب وثيقة التصديق أو القبول فيما يتعلّق بهذه الاتفاقية، في تاريخ دخولها حيز التنفيذ، يحدد مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه مقر المنظمة.