مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 3
الأهداف تتمثل أهداف المنظمة، أساسا، في تشجيع التعاون الدولي لتدعيم أعمال وقاية النباتات وتعزيز القدرات اللازمة لذلك من أجل :
(أ) مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية بطريقة مناسبة
(ب) منع انتشار الآفات المهمة من الناحية الاقتصادية التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ولا سيما انتشارها عبر الحدود الوطنية،
(ج) التقليل، إلى أدنى حد ممكن من التدخل في التجارة الدولية نتيجة لتدابير الصحة النباتية.