المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى الديباجة إن الأطراف المتعاقدة، إذ تدرك فائدة التعاون الدولي في مكافحة الآفات التي تصيب النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها، ولا سيّما دخولها عبر الحدود الوطنية، وإذ ترغب في ضمان التنسيق الدقيق للتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الغرض وإذ ترى أن من الممكن تعزيز وتيسير هذا التعاون ونجاحه بدرجة كبيرة بإنشاء أجهزة إقليمية مثل تلك التي أنشئت في معظم أقاليم العالم، وإذ ترى أن التعاون في إقليم الشرق الأدنى يمكن تحقيقه على خير وجه بإنشاء منظمة إقليمية لوقاية النباتات تؤدي أعمالها بالتعاون مع جميع البلدان والمنظمات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية القادرة على توفير الدعم المالي أو الفني لها، وإذ تلاحظ أن المادة الثامنة من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات التي وافق عليها المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السادسة التي عقدت في 6 ديسمبر/كانون الأول 1951 وكذلك المادة الثامنة من النص المعدل للاتفاقية المذكورة الذي وافق عليه المؤتمر العام لهذه المنظمة في دورته العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 1979 التي تنص : على أن تتعهد الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بالتعاون فيما بينها لإنشاء منظمات إقليمية لوقاية النباتات في المناطق المناسبة، قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى الإنشاء تنشىء الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية، منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى التي يشار إليها فيما بعد بالمنظمة". وترد أهدافها ووظائفها في المادتين 3 و 4 أدناه.
المادة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية، ووفقا لما جاء في المادة 2 من الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات :
" النباتات" تشمل النباتات الحية وأجزاءها، بما في ذلك البذور، المنتجات النباتية " تشمل المواد غير المصنعة التي هي من أصل نباتي (بما في ذلك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البذور إن لم تكن مدرجة تحت مصطلح «النباتات »).
والمنتجات المصنعة التي قد تنطوي، بحكم طبيعتها أو طبيعة تصنيعها على مخاطر انتشار الآفات يقصد بكلمة "آفة" أي شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو أي كائن من الكائنات المسببة للأمراض، يضر، أو يحتمل أن يضر النباتات أو المنتجات النباتية.