المادة 24
الملحقان يعتبر الملحقان الأول والثاني جزءا أساسيا من هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في الرباط، بالمغرب، في الثامن عشر من فبراير/ شباط سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين 1993 ، من نسخة واحدة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، وجميعها متساوية في الحجية.
الملحق الأول بالاتفاقية قائمة الدول المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة 6 الأردن أفغانستان الإمارات العربية المتحدة باكستان البحرين تركيا تونس الجماهيرية العربية الليبية الجزائر جمهورية إيران الاسلامية الجمهورية اليمنية جيبوتي السودان سورية الصومال العراق عمان قبرص قطر الكويت لبنان مالطة مصر المغرب المملكة العربية السعودية موريتانيا 22 الجريدة الر رية / الملحق الثاني بالاتفاقية تعهدات الدولة المضيفة مقدمة بناء على الفقرة 5 من المادة 17 من هذه الاتفاقية، يختص هذا الملحق بالحقوق والالتزامات الإضافية للدولة المضيفة. وتنطبق الاتفاقية على الدولة المشار إليها في الجزء (باء) التالي ما دامت هي الدولة المضيفة.
الجزء (ألف) - أحكام عامة القسم 1 : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للمنظمة -1- دون إخلال بالفقرة 3 (أ) من المادة 17 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدولة المضيفة بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات الآتية للمنظمة وممتلكاتها وأموالها وموجوداتها أينما كانت في تلك الدولة :
(أ) الحصانة من أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية، إلا في الحالات المعينة التي تتنازل فيها المنظمة صراحة عن هذه الحصانات
(ب) الحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال التدخل،
(ج) حرية الاحتفاظ بالأموال أو العملات من أي نوع، وفتح حسابات بأي عملة، وتحويل الأموال أو العملات الأجنبية في داخل الدولة المضيفة أو إلى خارجها، وتحويل أي عملات أجنبية إلى أي عملات أخرى،
(د) عدم الخضوع للرقابة على المراسلات الرسمية والرسائل الرسمية الأخرى، مع عدم الإخلال باحتياطات الأمن المناسبة التي تتحدد باتفاق الدولة المضيفة والمنظمة
(ه) الإعفاء من جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة على الممتلكات والدخل والمعاملات الرسمية للمنظمة، ما عدا الرسوم التي تدفع مقابل الحصول على خدمات معينة العدد 81 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م.
(و) الإعفاء من الضرائب الجمركية أو منع وتقييد الواردات والصادرات بالنسبة للمواد التي تستوردها المنظمة أو تصدّرها أو المطبوعات التي تنشرها للأغراض الرسمية.
2- تبذل الدولة المضيفة الجهد الكافي للتأكد من توافر الأمن والهدوء لمقر المنظمة، مع توفير حماية من الشرطة له عند الضرورة، بناء على طلب المدير التنفيذي للمنظمة.
3- تتمتع المنظمة في اتصالاتها الرسمية بمعاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لأي منظمة أو حكومة، بما في ذلك البعثة الدبلوماسية لمثل هذه الحكومة، في الدولة المضيفة، وذلك فيما يتعلق بالأسبقيات وأسعار خدمات البريد والبرق والهاتف ووسائل الاتصال الأخرى.
القسم 2 : المزايا والحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الرسميين والمدير التنفيذي وموظفي المنظمة والأشخاص الآخرين
1 - تتعهد الدولة المضيفة، دون إخلال بأحكام الفقرة 3 (ب) من المادة 17 من الاتفاقية، بمنح المزايا والحصانات والتسهيلات التالية :
(أ) إلى ممثلي أي دولة أو منظمة حكومية دولية فيما يتعلق بأداء واجباتهم الرسمية المتصلة بعمل المنظمة :
1 - الحصانة من إجراءات القبض أو الاعتقال إلا في حالات الجرم المشهود، ومن مصادرة أمتعتهم الشخصية، ومن المساءلة عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية والحصانة من أي إجراء قانوني من أي نوع
2- عدم انتهاك حرمة الأوراق والوثائق
3- إعفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب أو الخدمة الوطنية الإجبارية
4- نفس التسهيلات التي تمنح لممثلي الحكومات الأجنبية الذين يقومون بمهام رسمية مؤقتة، وذلك فيما يتعلّق بقيود النقد أو التحويل. . 4 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م
(ب) للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة :
(1) الحصانة من الإجراءات القانونية عما يقولونه أو يكتبونه أو يقومون به من عمل بصفتهم الرسمية
(2) الإعفاء من الضرائب على المرتبات والمكافآت التي تدفعها المنظمة لهم،
(3) إعفاؤهم وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونه من قيود الهجرة أو تسجيل الأجانب
(4) تسهيلات الإعادة إلى الوطن لهم ولزوجاتهم / أزواجهن ولمن يعولونه في أوقات الأزمات، على أن تتماثل مع التسهيلات التي تمنح لأعضاء البعثات الدبلوماسية المساوين لهم في المرتبة
(5) الحق لغير رعايا البلد المضيف في استيراد ما يلزمهم من أثاث وحاجيات دون دفع رسوم، بما في ذلك سيارة واحدة عند بداية العمل لأول مرة في المنظمة. وكذلك عند استبدال هذا الأثاث وهذه الحاجيات بما في ذلك سيارة واحدة بعد انقضاء الفترات التي تتفق عليها المنظمة مع الدولة المضيفة. 2 وبالإضافة إلى المزايا والحصانات المشار إليها في الفقرة 1 السابقة تكون للمدير التنفيذي وموظفي المنظمة نفس تسهيلات تغيير العملة الممنوحة للموظفين المساوين لهم في الرتبة من أعضاء البعثات الدبلوماسية، بشرط ألا يكونوا من مواطني الدولة المضيفة.
3- رهنا بتطبيق تدابير الحفاظ على الصحة العامة والأمن التي يتفق عليها بين الدول المضيفة والمنظمة، لا تفرض الدولة المضيفة أي عائق على الدخول إلى أراضيها أو الإقامة فيها أو مغادرتها بالنسبة لممثلي الدول أو المنظمات الحكومية الدولية المشار إليها في الفقرة 1 (أ) وزوجاتهم / أزواجهن، أو المدير التنفيذي وموظفي المنظمة وزوجاتهم / أزواجهن ومن يعولونها أي زائر للمنظمة في غرض يتعلق بعمل المنظمة.
4- تمنح التأشيرات المطلوبة لأي شخص من المشار إليهم في الفقرة 3 وتمدد في الحال وبدون أي رسوم.
القسم 3 : تنفيذ قوانين الدولة المضيفة تتعاون المنظمة مع السلطات المختصة في الدولة المضيفة لتسهيل سير العدالة واحترام نظم الشرطة، ومنع أي إساءة استخدام للمزايا والحصانات والتسهيلات الممنوحة بموجب المادة 17 من هذه الاتفاقية أو بموجب هذا الملحق، وتنظر المنظمة في الحال في طلبات التنازل عن الحصانة في الظروف التي تعرقل فيها الحصانة الممنوحة لأحد الأشخاص بموجب هذا الملحق سير العدالة، وعندما يتسنى رفع هذه الحصانة دون الإضرار بمصالح المنظمة.
القسم 4 : تعديل هذا الجزء
1- مع مراعاة الفقرة 2 التالية يجوز تعديل الجزء (ألف) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 20 من هذه الاتفاقية.
2- وبصرف النظر عن أي نص في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، وخلال الوقت الذي تكون فيه اتفاقية المقر سارية بين الدولة المضيفة والمنظمة، لا يجوز إقرار أي تعديل لهذا الجزء ما لم تعبر الدولة المضيفة عن موافقتها الصريحة على ذلك.
الجزء (باء) – أحكام محددة تتعلق بالمملكة المغربية القسم 1 : مقر المنظمة والتسهيلات المتعلقة به :
1- يكون مقر المنظمة في الرباط.
2- تتعهد المملكة المغربية بترتيب ما يلي :
(أ) أن تضع تحت تصرف المنظمة، من أجل الاستخدام الرسمي، مباني المقر والأثاث اللازم لها، مع تزويدها بأجهزة الهاتف وماكينات 24 زائرية / الاستنساخ التصويري والتلكس والفاكس، بما في ذلك ثلاثة مكاتب رئاسية ومكتب للسكرتارية، وكذلك قاعة كبيرة تستخدم في عقد الاجتماعات واللقاءات الدولية،
(ب) أن تتحمل تكلفة الصيانة واستهلاك الكهرباء والتدفئة والمياه
(ج) أن تضع تحت تصرف المنظمة، على أساس التفرغ الكامل، خدمات سكرتيرة أولى، وطابعة وساعي وسائق.
3- يبقى المقر المشار إليه في الفقرة - 2 تحت تصرف المنظمة طالما بقيت المغرب الدولة المضيفة. وفي حالة نقل مقر المنظمة، تعوض المملكة المغربية المنظمة عن عدم الانتفاع بالمقر والمعدات التي تكون المنظمة قد تحملت كامل قيمتها أو جزءا منها بالمبلغ المناسب في الظروف القائمة.
4- بناء على طلب المنظمة، تتعهد المغرب بأن تقوم على حسابها، بإجراء عمليات الصيانة والإصلاح اللازمة للمقر المشار إليه في الفقرة – 2 .
5- يجوز لموظفي المنظمة، في أداء واجباتهم، استخدام وسائل المواصلات العامة بنفس الأسعار والشروط المطبقة على العاملين في البعثات الدبلوماسية.
القسم 2 : المزايا والحصانات والتسهيلات
1- تشمل الضرائب المشار إليها في القسم 1 (ه) من الجزء (ألف) جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها، بما فيها رسوم الجمارك والمستحقات على السيارات والأثاث والمعدات الأخرى، وتعفى من هذه الضرائب والرسوم التبرعات، بما في ذلك كل المواد التي تعتبر ضرورية لأي سبب يتعلّق بإنشاء المنظمة وتحقيق أهدافها .
2- تعفى أي أموال أو أملاك تحولها المنظمة لأغراض تعليمية أو علمية لأي شخص أو منظمة لا تسعى إلى الربح من دفع الضرائب من جانب هذا الشخص أو المنظمة.
العدد 81. 4 شوال عام 1421 ه . 30 ديسمبر سنة 2000 م.
3- يحق لموظفي المنظمة، بما في ذلك المدير التنفيذي، إذا لم يكونوا من رعايا المغرب، الاحتفاظ بموجودات خارج المملكة المغربية والاعفاء من الضرائب على الدخول المستمدة من مصادر خارج المغرب أو على ممتلكات خارج المغرب كما يعفون من أداء الخدمة الوطنية.
4- تصدر المملكة المغربية أي تشريعات ضرورية لمنح الأهلية القانونية للمنظمة، وتقرير المزايا والحصانات والتسهيلات المشار إليها في هذه الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق.
القسم 3 : تعديل هذا الجزء
1- مع مراعاة الفقرة 2 ، يمكن تعديل الجزء (باء) من هذا الملحق بالطريقة الواردة في الفقرات من 1 إلى 2 من المادة 20 من هذه الاتفاقية.
2- وبصرف النظر عن أي أحكام أخرى في الاتفاقية، بما في ذلك هذا الملحق، لا يجوز تعديل هذا الجزء ما لم توافق المملكة المغربية على ذلك صراحة.
صدر بالرباط، المغرب، يوم الثامن عشر من فبراير / شباط سنة ألف وتسعمائة وثلاثة وتسعين 1993 من نسخة واحدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وجميعها متساوية في الحجية.
وإثباتا لما تقدّم ، وقع الممثلون، المفوضون على النحو الواجب، للأطراف المتعاقدة التالية أسماؤها على هذه الاتفاقية.