المادة 23
جهة الإيداع -1- يكون المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية وفقا لما جاء في الفقرة 3 من المادة 19. ويقوم بالآتي : 4 شوال عام 1421 ه 30 ديسمبر سنة 2000 م
(أ) إرسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى حكومات الدول المذكورة في الملحق الأول أو أي حكومة أخرى تطلب ذلك،
(ب) تسجيل هذه الاتفاقية، عند سريان مفعولها، لدى أمانة الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة،
(ج) إبلاغ الدول الواردة أسماؤها في الملحق الأول أو أي دولة قبلت عضويتها في المنظمة عن :
1- توقيع هذه الاتفاقية وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام طبقا للفقرة 1 من المادة 19،
2- تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طبقا للفقرة 4 من المادة 19 ، -3- إعلان أي الدول عن رغبتها في الانضمام لعضوية المنظمة، وقبول عضويتها ، طبقا للفقرة 5 من