مرسوم رئاسي رقم 2000-433
· ج.ر عدد 81 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-433 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق 17 على اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى المعتمدة 1993 سنة
المادة 22
تفسير الاتفاقية وتسوية النزاعات أي نزاع يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها لا يمكن تسويته بطريق التفاوض أو التوفيق أو أي طريق آخر، يجوز إحالته من قبل أي طرف في النزاع إلى مجلس الإدارة لاتخاذ قرار فيه، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل الأطراف.